Translation coming soon إن شاء الله
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا ابْنَ الْجَزَّارِ 3، قَالَ: لَيْسَ بِشَيءٍ مَا نَعْلَمُ الْحَدَّ إِلَّا فِي الْقَذْفِ الْبَيِّنِ وَ4 النَّفْيِ الْبَيِّنِ.
- في (س): "الحرام"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في "مصنف ابن أبي شيبة" (٢٨٩٥٧) عن القاسم بن محمد، به، وجاء بعده فيه: "وليس أبوه كذلك".
- قوله: "القذف البين و" وقع في الأصل، (س): "العفو والحد في"، والتصويب من "جزء سعدان" (ص ١٥) عن سفيان به مختصرا، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٥٢)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٨٩٥٧) من وجه آخر، عن القاسم بن محمد بمثله مطولا.