Translation coming soon إن شاء الله
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ 2 وَهُوَ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَجْرِ، وَهُوَ بَيْعُ مَا فِي بُطُونِ 3 الْإِبِلِ، وَعَنِ الشِّغَارِ 4.
° [١٥٣٧٦] [شيبة: ١٧٧٩٢، ٢٢٥٦٦].
- الكالئ: النسيئة، وهو أن يشتري الرجل شيئا إلى أجل، فإذا حل الأجل ولم يقض، فيقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة، فيبيعه، بدون تقابض. (انظر: النهاية، مادة: كلأ).
- في الأصل: "البطون"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
- الشغار: من نكاح الجاهلية يقول الرجل للرجل: شاغرني (زوجني) أختك أو بنتك، حتى أزوجك أختي أو بنتي، ولا يكون بينهما مهر. (انظر: النهاية، مادة: شغر).