Translation coming soon إن شاء اللهأخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: أَحْدَثَ 1 النَّاسُ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ لَمْ يَكُنْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِنَّ أَجْرٌ: ضِرَابُ الْفَحْلِ 2، وَقِسْمَةُ الْأَمْوَالِ، وَتَعْلِيمُ الْغِلْمَانِ.تصحف في الأصل إلى: "أخذت"، والتصويب من "فتح الباري" (٤/ ٤٥٤) معزوا للمصنف. ضراب الفحل: المراد به أن ما يؤخذ على نزو الفحل الأنثى من الأجرة حرام. (انظر: القاموس الفقهي) (ص ٢٢١).