Translation coming soon إن شاء الله
□[٢ ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ 1 قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ فِي الْوِلَادَةِ 2.
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَسَنِ قَالَا: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ 3.
• [١٦٣٧٥] [شيبة: ٢١١٠٢].
- بعده في الأصل: "أخبرنا عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال: تجوز شهادة المرأة وحدها في الاستهلال" وهو تكرار، فسيأتي في نفس هذا الباب برقم (١٦٣٧٩)، والمثبت دون ذكره هنا من (س).
- في (س): "عيينة"، وهو تصحيف.
- هذا الأثر زيادة من (س). وقد تقدم من رواية المصنف، عن الثوري، عن منصور، عن الحكم (١٤٩١١)، وكذلك وقعت الرواية في "المدونة" (٤/ ٢٢) عن ابن وهب، عن سفيان، به.