Translation coming soon إن شاء الله
□[٥ ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى 4، قَالَ: حَدَّثَنَا 5 زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، أَنَّ رَجُلًا وَامْرَأَتَهُ أَتَيَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَجَاءَتِ امْرَأَةٌ قَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُهُمَا مَعًا، فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهَا فَقَالَ 6: دُونَكَ بِامْرَأَتِكَ، أَوْ قَالَ 7: شَأْنُكَ بِامْرَأَتِكَ 8.
□[٦ ز] أخبرنا 5 عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: لَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، وَقَدْ كَانَ مِنَ الْقُضَاةِ مَنْ لَا يُجِيزُ فِيهِ إِلَّا رَجُلًا 9 وَامْرَأَتَيْنِ. قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَكَانَ مِنَ الْقُضَاةِ مَنْ يُجِيزُ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةَ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ، وَيَقُولُ: هَذَا مَا لَا يَحْسُنُ بِالرِّجَالِ رُؤْيَتُهُ 1.
□[٧ ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَجُوزُ 2 شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا عَلَى الْوِلَادَةِ 3.
□[٨ ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ جَاءَتْ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنِي وَامْرَأَتِي، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ - ﷺ - فَذَكَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، فَأَعْرَضَ عَنَّا وَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - قَالَ:"كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ"، وَكَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ أَبِي إِهَابٍ التَّمِيمِيِّ 4.
□[٩ ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ… مِثْلُه، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: نَهَانِي النَّبِيُّ - ﷺ - 4.
□[١٠ ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ:"أَقَلُّ مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّهَادَةِ امْرَأَةٌ فِي الرَّضَاعِ" 4.
□[١١ ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: إِذَا فَرَغَ الْقَاضِي فَشَهِدَ هُوَ فَأَصَرَّ عَلَى قَضَاءٍ قَضَى بِهِ 5 الْقَاضِي فَشهَادَتُهُمَا جَائِزَةٌ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَذَّاقِيُّ 6: وَهُوَ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ: الثَّوْرِيُّ لَا يَجُوزُ 4.
□[١٢ ز] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى الاِسْتِهْلَالِ فِي الصَّبِيِّ، وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يُجِيزُ فِي الاِسْتِهْلَالِ الرَّجُلَيْنِ 1 أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: وَأَمَّا قَوْلُنَا وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ فَعَلَى قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ 2.
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُقُوقِ، وَيَقُولُ شُرَيْحٌ لِلشَّاهِدِ 3: قُلْ: أَشْهَدَنِي ذُو 4 عَدْلٍ.
- في (س): "للشهداء".
- في (س): "شهدوا ذووا".
- قوله: "عن ابن أبي ليلى" غير واضح في (س)، وأثبتناه احتمالًا، وقد أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٥٧٧١) من طريق سفيان وحده عن زيد بن أسلم به، وقد سبق من طريق سفيان وحده به مختصرًا (١٤٩١٢)، (١٦٣٦٩)، وفي آخر كل منهما ذِكر لابن أبي ليلى، كما أن لابن أبي ليلى رواية للقصة عن عكرمة بن خالد عن عمر بن الخطاب كما في الأثر السابق (٤)، فالله أعلم.
- غير واضح في (س)، وأثبتناه احتمالًا.
- ليس في (س)، وأثبتناه من "السنن الكبرى" للبيهقي ليستقيم السياق.
- قوله: "أو قال" وقع في (س): "وقال"، والمثبت أليق بالسياق.
- هذا الأثر زيادة من (س). • [١١٣/ س].
- في (س): "رجل"، والمثبت هو الجادة.
- هذا الأثر زيادة من (س).
- في (س): "يجوز"، والمثبت هو الجادة.
- هذا الأثر من (س). وبعده في (س): "أخبرنا عبد الملك الذماري، عن الثوري، قال: حدثني جابر، عن عامر قال: كان القضاة يفرقون بشهادة امرأة في الرضاع"، وقد تقدم. ينظر رقم (١٦٣٩٠).
- هذا الأثر من (س).
- قوله: "قضاء قضا به" وقع في (س): "قضى قضايه"، ولعل المثبت أليق.
- في (س): "الجزري".
- في (س): "إلا رجلين" والمثبت أليق.
- هذا الأثر من (س).