عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -:"مَنْ تَوَالَى مَوْلَى مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا فِي الْإِسْلَامِ، أَوِ انْتَهَبَ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، لَا صَرْفَ عَنْهَا وَلَا عَدْلَ".