عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا أَنْ يُعْطِيَ (١) عَشَرَةً، قَالَ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ الْحَسَنِ، أَوْ غَيْرِهِ: إِنْ رَدَّ الطَّعَامَ عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَه، وإِنْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ جَمِيعًا أَجْزَأَهُ .
* [س/٢١٩].