Translation coming soon إن شاء الله
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: إِذَا كَانَ جَدٌّ، وَأُخْتٌ فَهِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْجَدِّ اثْنَانِ، وَلِلأخْتِ وَاحِدٌ، فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ وَجَدٍّ فَهِيَ مِنْ 2 خَمْسَةٍ، فَإِذَا كُنَّ أَرْبَعًا وَجَدًّا فَهِيَ عَلَى سِتَّةٍ، فَإِذَا 3 كُنَّ خَمْسًا، فَاضرِبْ ثَلَاثَةً فِي 4 خَمْسَةٍ، فَتَكُونُ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ، فَإِذَا كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا 5 لِلْجَدِّ، فَاضصْرِبِ الثُّلُثَ فِي نِصْفٍ، ثُمَّ تَأْخُذُ 6 الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، فَتَدْفَعُهُ إِلَى الْجَدِّ، وَمَا بَقِيَ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ، فَإِذَا أُلْحِقَتْ أُمٌّ مَعَ أُخْتٍ وَجَدٍّ فَهِيَ مِنْ تِسْعَةٍ، لِلأمِّ الثُّلُث، وَبَقِيَ سِتَّةٌ فَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ، وَاثْنَانِ لِلْأُخْتِ، فَإِنْ لُحِقَتْ أُخْرَى، فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ، ثُمَّ ضُرِبَتْ سِتَّةٌ فِي أَرْبَعَةٍ فَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعَشْرُونَ، لِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةً، وَلِلْجَدِّ عَشَرَةٌ، وَلِلْأُخْتَيْنِ عَشَرَةٌ، فَإِذَا كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ وَجَدًّا 1، فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ، فَالسُّدُسُ لِلْأُمِّ، وَيَبْقَى خَمْسَةٌ، بَيْنَهُنَّ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ لِلْأخَوَاتِ، وَخُمُسَانِ لِلْجَدِّ، فَإِنْ كُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ وَجَدًّا 1، صَارَتِ الْمُقَاسَمَةُ وَالثُّلُثُ سَوَاءً، فَهِيَ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، لِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ، هُوَ السُّدُس، وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ خَمْسَةً، وَعَشَرَةٌ بَيْنَ الْأَخَوَاتِ، وَمَا كَثُرَ مِنَ الْأَخَوَاتِ فَهِيَ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، يُدْفَعُ السُّدُسُ لِلْأُمِّ 2، وَثُلُثُ مَا بَقِيَ لِلْجَدِّ، فَإِنِ اسْتَقَامَ، فَمَا بَقِيَ لِلْأخَوَاتِ، وإِلَّا ضُرِبْنَ 3 جَمِيعًا فِي الْأَخَوَاتِ.