Translation coming soon إن شاء الله
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَطْلُبُ مِيرَاثَهَا مِنِ ابْنِ ابْنِهَا، أَوِ ابْنِ ابْنَتِهَا، لَا أَدْرِي أَيَّتُهُمَا هِيَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - ﵁ -: مَا أَجِدُ لَكِ فِي الْكِتَابِ شَيْئًا، وَمَا سَمِعْتُ 2 رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقْضِي لَكِ بِشَيْءٍ، وَسَأَسْأَلُ 3 النَّاسَ الْعَشِيَّةَ 4، فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: إِنَّ الْجَدَّةَ أَتَتْنِي تَسْأَلُنِي مِيرَاثَهَا مِنِ ابْنِ ابْنِهَا أَوِ 5 ابْنِ ابْنَتِهَا، وإِنِّي لَمْ أَجِدْ لَهَا فِي الْكِتَابِ 6 شَيْئًا، وَلَمْ أَسْمَعِ النَّبِيَّ - ﷺ - يَقْضِي لَهَا بِشَيء، فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ 7 مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فِيهَا 8 شَيْئًا؟ فَقَامَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَقَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقْضِي لَهَا بِالسُّدُسِ، فَقَالَ: هَلْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ أَحَدٌ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقْضِي لَهَا بِالسُّدُسِ 9 فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ، فَلَمَّا كَانَتْ خِلَافَةُ عُمَرَ جَاءَتْهُ الْجَدَّةُ الَّتِي تُخَالِفُهَا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّمَا كَانَ الْقَضَاءُ فِي غَيْرِكِ، وَلكِنْ إِذَا اجْتَمَعْتُمَا فَالسُّدُسُ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا 1 خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا.
° [١٧٣٩٠] [التحفة: د ت س ق ١١٢٣٢].
* [٥/ ٥٧ أ].
- بعده في الأصل: "من"، وهو الموافق لما في "كنز العمال" (٣٠٥٤٧) معزوا للمصنف، واخترنا عدم إثباتها وفقا لـ (س)؛ فهو الأليق بالسياق، وهو الموافق لما في "المعجم الكبير" للطبراني (١٩/ ٢٢٨) من طريق الدبري، به.
- في الأصل: "وسأل"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المعجم الكبير"، و"كنز العمال".
- العشي والعشية: آخر النهار، ما بين زوال الشمس إلى وقت غروبها، وقيل: من زوال الشمس إلى الصباح. (انظر: اللسان، مادة: عشا).
- في (س): "و"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في المصدرين السابقين.
- في (س): "الآيات"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في المصدرين السابقين.
- قوله: "النَّبِيّ - ﷺ - يقضى لها بشيء، فهل سمع أحد منكم" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.
- ليس في (س)، وأثبتناه من الأصل، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.
- قوله: "فقال: هل سمع ذلك معك أحد؟ فقام محمد بن مسلمة فقال: شهدت رسول الله - ﷺ - يقضي لها بالسدس" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.
- قوله: "اجتمعتما فالسدس بينكما، وأيتكما" وقع في (س): "اجتمعتا فالسدس بينكما، وأيتهما"، وينظر المصدران السابقان.