Translation coming soon إن شاء الله
عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ تَمَامُ نَصِيبِ صَاحِبِهِ ضمِنَ لَهُ 4، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ سِعَايَةٌ، وإِنْ نَقَصَ مِنْهُ دِرْهَمٌ 5 فَمَا فَوْقَهُ سَعَى الْعَبْدُ فِي نِصْفِ ثَمَنِهِ، فَلَيْسَ عَلَى الْمُعْتَقِ ضَمَانٌ، وإِنْ أَعْتَقَهُ وَهُوَ مُوسِرٌ، فَلَمْ يَقْضِ الْقَاضِي حَتَّى أَفْلَسَ، فَهْوَ ضَامِنٌ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيءٌ، وإِنْ كَانَ أَعْتَقَ وَهُوَ مُفْلِسٌ، فَلَمْ يَقْضِ الْقَاضِى حَتَّى أَيْسَرَ، فَالسَّعَايَةُ عَلَى الْعَبْدِ، قَالَ: وَكَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ: إِذَا سَعَى فَالْوَلَاءُ 1 بَيْنَهُمَا.
- قوله: "ضمن له" وقع في الأصل "الذي ضمن له ضمن"، والمثبت من "المحلى" (٩/ ١٩٤) من طريق المصنف، وهو أليق بالسياق.
- في الأصل: "درهما"، وهو خلاف الجادة، والمثبت من "المحلى" لابن حزم.
- الولاء: نسب العبد المعتَق وميراثه، وولاء العتق: هو إذا مات المعتَق ورثه مُعتِقُه، أو وَرَثَةُ مُعتِقِه، كانت العرب تبيعه وتهبه فنهي عنه، لأن الولاء كالنسب، فلا يزول بالإزالة. (انظر: النهاية، مادة: ولا).