عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرِّيحُ تُوجَدُ مَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ وَهُوَ يَعْقِلُ؟ قَالَ: لَا حَدَّ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، إِنَّ الرِّيحَ لَيَكُونُ مِنَ الشَّرَابِ الَّذِي لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. قَالَ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: لَا حَدَّ فِي الرِّيحِ.
* [س / ٢٥٦].