Translation coming soon إن شاء الله
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَتْلُ الْعَمْدِ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ إِنِ اقْتَتَلُوا بِالسُّيُوفِ، قِصَاصٌ 6 بَيْنَهُمْ، يَحْبِسُ الْإِمَامُ عَلَى 7 كُلِّ مَقْتُولٍ وَمَجْرُوحٍ حَقَّهُ، وإِنْ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ وَالْمَجْرُوحِ اقْتَصَّ، وإِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الْعَقْلِ جَازَ صُلْحُهُمْ وَفِي السُّنَّةِ أَنْ لَا يَقْتُلَ الْإِمَامُ أَحَدًا عَفَا عَنْهُ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، إِنَّمَا الْإِمَامُ عَدْلٌ بَيْنَهُمْ، يَحْبِسُ عَلَيْهِمْ حُقُوقَهُمْ، وَالْخَطَأُ فِيمَا كَانَ مِنْ لَعِبٍ أَوْ رَمْيٍ، فَأَصَابَ غَيْرَهُ، وَأَشبَاهُ ذَلِكَ، فِيهِ الْعَقْلُ، وَالْعَقْلُ عَلَى عَاقِلَتِهِ 1 فِي الْخَطَأَ، وَأَمَّا الْعَمْدُ وَغَيْرُ 2 الْعَمْدِ فَهُوَ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُعِينَهُ الْعَاقِلَة، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينُوهُ، كَمَا بَلَغَنَا عَنْ رَسُول اللَّهِ - ﷺ - قَالَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ بَيْنَ قُرَيْشٍ، وَالْأَنْصَارِ:"وَلَا تَترُكُوا مُفْرَجًا أَنْ تُعِينُوهُ فِي فِكَاكٍ أَوْ عَقْلٍ". قال عَبْدُ الرَّزَّاقِ: الْمُفْرَجُ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ الْعَقْلُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً 3.
- في (س): "فصاحوا". القصاص والاقتصاص: إذا مكنه الحاكم من أخذ القصاص، وهو أن يفعل به مثل فعله؛ من قتل، أو قطع، أو ضرب، أو جرح. (انظر: النهاية، مادة: قصص).
- ليس في الأصل، والمثبت من (س).
- العاقلة: الأقارب من جهة الأب، وهم الذين يعطون دية قتيل الخطأ. (انظر: النهاية، مادة: عقل).
- في الأصل: "فشبه"، والمثبت من (س)، ووقع فيما سيأتي عند المصنف برقم (١٩٠٤٨): "وشبه".
- هذا القول ليس في الأصل، واستدركناه من (س).