Translation coming soon إن شاء اللهعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَعْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، رَفَعَهُ 1 إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ 2: الثَّنِيُّ وَالْجَذَعُ كَمَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ يُؤْخَذُ 3 فِي دِيَةِ الْخَطَأ.في (س): "يرفعه". بعده في (س): "يؤخذ"، وعدم إثباتها كما في الأصل هو الأولى بالسياق. ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).