Translation coming soon إن شاء الله
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَا 1: مَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَمَنْ قُتِلَ 2 وَهُوَ مُحْرِمٌ 3، وَمَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ 4، فَالدِّيَةُ 5 وَثُلُثُ الدِّيَةِ.
- في (س): "قال".
- قوله: "ومن قتل" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وينظر الأثر الآتي برقم: (١٨٥٠٤).
- بعده في الأصل: "في الشهر الحرام"، وهو مزيد خطأ، والمثبت من (س). المحرم: الذي أهل بالحج أو بالعمرة وباشر أسبابهما وشروطهما، من خلع المخيط واجتناب لأشياء التي منعه الشرع منها. (انظر: النهاية، مادة: حرم).
- قوله: "من قتل في الشهر الحرام، ومن قتل وهو محرم، ومن قتل في الحرم" وقع في (س) "من قتل في الحرم، ومن قتل وهو محرم، ومن قتل في الشهر الحرام" بالتقديم والتأخير.
- في الأصل: "الدية"، والمثبت من (س).