Translation coming soon إن شاء الله
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ 5 الْخَطَّابِ قَضَى فِيمَنْ قَتَلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، أَوْ فِي الْحَرَمِ 6، أَوْ 7 وَهُوَ مُحْرِمٌ، بِالدِّيَةِ 8 وَثُلُثِ الدِّيَةِ.
• [١٨٥١٧] [شيبة: ٢٧٢٧٠، ٢٨١٨١].
- ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
- قوله: "في الشهر الحرام، أو في الحرم" وقع في (س): "في الحرم أو في الشهر الحرام" بالتقديم والتأخير.
- ليس في الأصل، (س): وأثبتناه من "كنز العمال" (٤٠٢٨٦) معزوا للمصنف.
- في الأصل: "فالدية"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "السنن الكبرى" للبيهقي (١٦٢٢٣) من طريق عبد الرزاق، به، "كنز العمال".