عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي صُلْبِ الرَّجُلِ إِذَا كسِرَ ثُمَّ جُبِرَ، بِالدِّيَةِ كَامِلَةً إِذَا كَانَ لَا يَحْمِلُ لَه، وَبِنِصْفِ الدِّيَةِ إِذَا كَانَ يَحْمِلُ لَهُ.
• [١٨٨٣٥] [شيبة: ٢٧٧٢٨].