Translation coming soon إن شاء الله
عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: إِذَا كَانَتِ الْمَأْمُومَةُ عَمْدًا فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ 2، وإِذَا 3 كَانَتْ خَطَأً 4 فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ.
- قوله: "إذا كانت المأمومة عمدًا ففيها ثلثا الدية" ليس في الأصل، ووقع في (س): "إذا كانت ففيها ثلثا الدية"، وأتممنا النص من "الأوسط" (١٣/ ١٩٩)، "الإجماع" (ص ١٣٢)، "الإشراف" (٧/ ٤٠٦)، كلها لابن المنذر، و"الإقناع" لابن القطان (٢/ ٢٨٦)، كلُّها عن مكحول، به. والمأمومة هي نوع من الِجرَاح، كالجائفة، لكن الفرق بينهما أن الجائفة: كل ما خرق إلى الجوف من بطن أو ظهر أو ثغرة النحر، ولا تكون إلا في الجوف، وأما المأمومة فهي كل ما خرق إلى جلد الدماغ، ولا تكون إلا في الرأس. ينظر: "التمهيد" لابن عبد البر (١٧/ ٣٦٥ - ٣٦٧).
- في الأصل: "إذا" بغير واو، والمثبت من (س)، والمصادر السابقة.
- ليس في (س).