عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُه، فَإِنْ زَادَ عَلَى الْحُرِّ، رُدَّ إِلَى دِيَةِ الْحُرِّ، لَا يُزَادُ الْعَبْدُ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ، قَالَ: وإِنْ كَانَ لِلْعَبْدِ الْمُصَابِ مَالٌ، لَمْ يُحْسَبْ مَعَ رَقَبَتِهِ فِي ثَمَنِهِ .