Translation coming soon إن شاء اللهعبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَضَى رَسُول اللَّهِ - ﷺ - فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي ضَرَبَتْ صَاحِبَتَهَا 3، فَقَتَلَتْهَا، وَمَا فِي بَطْنِهَا، بِدِيَتِهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَفِي جَنِينِهَا غُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ 4.تصحف في الأصل إلى: "صاحبها"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال" (٤٠٤١٠) معزوًّا للمصنف. قوله: "عبد أو أمة" ليس في (س).