Translation coming soon إن شاء اللهعبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَرْأَةِ تَشْرَبُ الدَّوَاءَ، أَوْ تَسْتَدْخِلُ الشَّيْءَ، فَيَسْقُطُ وَلَدُهَا 3، قَالَ تُكَفِّر، وَ4 عَلَيْهَا 5 غُرَّةٌ.* [٥/ ١٤٦ ب].قوله: "فيسقط ولدها"، في (س): "فتسقط". ليس في الأصل، واستدركناه من "المحلى" لابن حزم (١١/ ٢٩) معزوا إلى المصنف بسنده. قوله: "وعليها"، في (س): "عنها".