Translation coming soon إن شاء الله
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: سَرَقَ الْأُولَى؟ قَالَ: يُقْطَعُ كَفُّه، قُلْتُ: فَمَا قَوْلُهُمْ: أَصَابِعُهُ؟ قَالَ: لَمْ أُدْرِكْ إِلَّا قَطْعَ الْكَفِّ كُلِّهَا، قُلْتُ: فَسَرَقَ الثَّانِيَةَ؟ قَالَ: مَا أَرَى 4 أَنْ يُقْطَعَ فِي السَّرِقَةِ الْأُولَى إِلَّا الْيَدُ 5 قَطْ 6، قَالَ اللَّهُ - ﷿ -: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] وَلَوْ شَاءَ أَمَرَ بِالرِّجْلِ، وَلَمْ يَكُنِ اللَّهُ نَسِيًّا.
- في (س): "أدري"، والمثبت موافق لما في "المحلى" لابن حزم (١٢/ ٣٥٠) عن عبد الرزاق به.
- قوله: "في السرقة الأولى إلا اليد" وقع في (س)، و"المحلى": "إلا في السرقة الأولى اليد"، والمثبت أليق وأوضح، ويؤيده أنه وقع في "الاستذكار" (٢٤/ ١٩٤): "وذكر ابن جريج قال قلت لعطاء إذا سرق الثانية؟ قال ما أرى أن يقطع في السرقة إلا الأيدي".
- ليس في (س)، وفي "المحلى": "فقط".