Translation coming soon إن شاء اللهأخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَغَيْرِهِ، عَمَّنْ يُرْضَى بِهِ قَالُوا: لَا قَطْعَ 3 فِي رِيشٍ، وإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ دِينَارًا 4 أَوْ أَكْثَرَ، يَعْنِي: الطَّائِرَ وَمَا أَشْبَهَهُ.قوله: "أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب وغيره، عمن يرضى به قالوا: لا قطع" ليس في الأصل، والمثبت من (س). في الأصل، (س): "دينار"، والمثبت هو الجادة.