عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: مَا قِيمَتُهَا؟ قَالَ: دِينَارٌ.
• [٢٠١٦١] [شيبة: ٢٨٦٩٢]، وتقدم: (٢٠١٥٧).