Translation coming soon إن شاء الله
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيه، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ، سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَكَانَ عَامِلًا بِعَدَنَ، فَقَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: مَا فِي أَمْوَالِ الذِّمَّةِ؟ قَالَ: الْعَفْوُ 2، فَقَالَ: إِنَّهُمْ يَأْمُرُونَا بِكَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: فَلَا تَعْمَلْ لَهُمْ، قُلْتُ: فَمَا فِي الْعَنْبَرِ 3؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ شَيءٌ فَلَا يُخَمَّسُ 4.
• [٢٠٣٣٢] [شيبة: ١٠١٦٠، ٣٣٣٠٩].
- غير واضح في (ف)، والمثبت من (س)، وقد تقدم عند المصنف برقم: (١٠٩٦٧).
- العنبر: مادة صلبة تنبعث منها رائحة زكية إذا أحرقت. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٣٢٣).
- كذا في (ف)، (س) في هذا الموضع: "فلا يخمس"، وقد تقدم عند المصنف، وفيه: "فيه الخمس"،= = وهو الأقرب للصواب، والموافق لما أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٧/ ٣٤٢) عن وكيع، عن الثوري، به. يخمس: يُقسِّمه خمسة أقسام بخلاف الغنيمة. (انظر: المرقاة) (٧/ ٥٧٤).