Translation coming soon إن شاء الله
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا 2 مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: هَذِهِ قَضِيَّةُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فِيمَنْ أَعْتَقَ اللهُ مِنْ مَشْيَخَةِ 3 حِمْيَرَ: فَمَنِ اسْتَخْمَرَ 4 قَوْمًا أَوَّلُهُمْ 5 أَحْرَارٌ وَجِيرَانٌ مُسْتَضْعَفُونَ 6، فَإِنَّ لَهُ مَا قَصَّرَ فِي بَيْتِهِ 7 حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ 8، وَمَنْ كَانَ مُهْمَلًا يُعْطِي 9 الْخَرَاجَ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ، وَمَنْ كَانَ مُشْتَرَى أَوْ مَغْنُومًا مِنْ عَدُوِّ الدِّينِ لَا يُدْعَى 10 بَعْضهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِتَالِ، فَإِنَّهُ لِوَجْهِ الَّذِي اشْتَرَاهُ أَوْ غَنِمَه، وَمَنْ جَاءَ بِجِزْيَةٍ بَيِّنَةٍ أَوْ فِدَاءٍ بَيِّنٍ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ، وَمَنْ نَزَعَ يَدَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ رَبِّهِ، ثُمَّ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ 1، وَمَنْ نَزَعَ يَدَهُ فِي السِّلْمِ إِلَى الْمُسْلِمِينَ وَرَبُّهُ كَافِرٌ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَهِيَ أَرْضُهُ وَأَرْضُ أَبِيهِ، وَهِيَ نَقَلَةٌ وَلَمْ تُنْزَعْ مِنْهُ حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ، فَلَهُ مَا أَسْلَمَ عَلَيْهِ مِنْهَا وَهِيَ تَحْتُه، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ لِأَبِيهِ، أَوْ وُهِبَتْ لَهُ أَرْضٌ فَأَكَلَهَا حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ، فَإِنَّهَا لَه، وَمَنْ مَنَحَ أَرْضًا وَلَيْسَتْ بِأَرْضٍ لِلْمَمْنُوحِ فَإِنَّهَا لِلْمَانِحِ، وَأَنَّ كُلَّ عَارِيَّةٍ 2 مَرْدُودَةٌ إِلَى رَبِّهَا، وَأَنَّ كُلَّ نَشْرِ 3 أَرْضٍ إِذَا أَسْلَمَ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا فَإِنَّهُ لَا يُخْرَجُ مِنْهَا مَا أَعْطَى رَبُّهَا نَشْرَهَا 4، رُيْعَ الْمَسْقَوِيِّ وَعُشْرَ الْمَظْمَئِيِّ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ 5 رَبُّهَا، فَيَعْرِضُهَا عَلَى نَشْرِهَا بِثَمَنٍ، فَإِنْ لَمْ يَبِعْهَا فَلْيَبِعْهَا مِمَّنْ شَاءَ، وَمَنْ ذَهَبَ 6 إِلَى مِخْلَافٍ 7 غَيْرِ مِخْلَافِ عَشِيرَتِهِ 8 فَإِنَّ عُشُورَهُ وَصَدَقَتَهُ 9 إِلَى أَمِيرِ عَشِيرَتِهِ، وَمَنْ رَهَنَ رَهْنًا أَرْضًا، فَلْيَحْتَسِبِ الْمَرْهُونُ ثَمَرَهَا مِنْ عَامِ حَجَّ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - حَتَّى تُوُفِّيَ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ 10 عُرِفَتْ لَه، وَلَمْ يَغْلِبْهُ عَلَيْهَا أَحَدٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى أَسْلَمَ، وَلَمْ يُحْدِثْ 11، فَإِنَّهَا لِرَبِّهَا، وَمَنْ حَرَثَ أَرْضًا لَيْسَ لَهَا رَبٌّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ لَمْ تَكُنْ مَنِيحَةً 1، فَمَنْ أَكَلَهَا حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ وَلَمْ يُعْطِ عَلَيْهَا حَقًّا فَإِنَّهَا لَه، وَمَنِ اشْتَرَى أَرْضًا بِمَالِهِ فَإِنَّهَا لَه، وَمَنْ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَقَةً فَإِنَّ 2 لَهَا صَدَقَتَه، وَمَنْ أَصَدَقَ امْرَأَتَهُ رَقِيقًا، أَوَّلُهُمْ أَحْرَارٌ وَأَصْدَقَهُمْ إِيَّاهَا، فَإِنْ كَانَتْ أَخْرَجَتْهُمْ مَنْ أَهْلِيهِمْ فَإِنَّهُمْ لَهَا، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تُخْرِجْهُمْ 3 مِنْ أَهْلِيهِمْ وَأَوَّلُهُمْ أَحْرَارٌ، فَإِنَّ لَهَا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً 4 مِنْ ذَهَبٍ، وَإِنَّهُمْ يُعْتَقُونَ، وَمَنْ وَهَبَ أَرْضًا عَلَى أَنْ يَسْمَعَ لَهُ وَيُطِيعَ وَيَخْدِمَه، فَإِنَّهَا لِلَّذِي وُهِبَتْ لَه، إِنْ كَانَ يَأْكُلُهَا حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ، وَمَنْ وَهَبَ أَرْضًا لِرَجُلٍ حَتَّى يَرْضَى أَوْ يَأْمَنَ بِهَا فَهِيَ لِلَّذِي وَهَبَهَا لَه، هَذِهِ قَضِيَّةُ مُعَاذٍ وَالْأَمِيرُ أَبُو بَكْرٍ.
- في (س): "أخبرنا"، والمثبت من (ف).
- كتب أوله في (ف) ثم ترك بعده بياضًا، والمثبت من (س).
- تصحف في (ف)، (س): "استحمى"، والتصويب من "سنن سعيد بن منصور" (٢٥٩٤) من طريق ابن المبارك، عن معمر، به، وقال بعدها: "قال ابن المبارك: يعني: استعبد". وينظر: "غريب الحديث للقاسم بن سلام" (٤/ ١٣٨).
- في (س): "ولهم"، وهو تصحيف، والمثبت من (ف).
- في (س): "يستضعفون"، والمثبت من (ف).
- قوله: "فإن الموهوب له ما قصر في بيته" تصحف في (ف): "ما قصد في نيته"، وفي (س): "فإن الموهوب له ما قسط في بيته"، والتصويب من "غريب الحديث" لابن سلام، "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٨٧).
- قوله: "حتى دخل الإسلام" سقط من (ف)، واستدركناه من (س)، وينظر: "غريب الحديث" لابن سلام، "النهاية في غريب الحديث".
- بعده في (س): "الجزية"، وعدم إثباتها كما في (ف) هو الأليق.
- في (س): "يرعى"، والمثبت من (ف).
- قوله: "فإنه عتيق" ليس في (س)، وأثبتناه من (ف).
- العارية: تمليك المنافع بغير عوض. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٤٥٩).
- ليس في (س)، وأثبتناه من (ف) وهو الموافق لما في "غريب الحديث" للقاسم بن سلام (٤/ ١٣٩)، "النهاية" (٢/ ٣٨١).
- كأنه في (س): "سر"، وهو تصحيف، والمثبت من (ف).
- لم نستطع قراءته في (ف)، (س)، وأثبتناه استظهارًا.
- في (س): "وهب"، وهو تصحيف، والمثبت من (ف) وهو الموافق لما في "السنن الكبرى" للبيهقي (١٣٢٦٩) من طريق معمر به مختصرا، ينظر: "التلخيص الحبير" (٣/ ٢٤٢)؛ حيث جاء فيهما: "انتقل".
- المِخلاف: هو في اليمن كالكورة والإقليم. (انظر: المشارق) (١/ ٢٣٧).
- تصحف في (ت)، (س): "عثرتها"، والتصويب من "سنن البيهقي"، "التلخيص الحبير".
- تصحف في (ف)، (س): "صدقة"، والتصويب من "سنن البيهقي"، "التلخيص الحبير".
- تصحف في (ف): "رجارية"، والمثبت من (س).
- الحدث: الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة. (انظر: النهاية، مادة: حدث).
- المنحة والمنيحة: العطية والهبة، والجمع: المنائح. (انظر: النهاية، مادة: منح).
- في (س): "فإنها"، والمثبت من (ف). (*) [ف/٧٢ أ]، [س/٢٤٦].
- في (ف)، (س): "تخرجها".
- الأوقية والوقية: وزن مقداره أربعون درهما، ما يساوي (١١٨.٨) جرامًا، والجمع: الأواقي. (انظر: المقادير الشرعية) (ص ١٣١).