Translation coming soon إن شاء الله
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِتَابُ عَبْدِ اللهِ عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي ثَمْغٍ أَنَّهُ إِنْ تُوفِيَ أَنَّهُ إِلَى حَفْصَةَ مَا عَاشَتْ، تُنْفِقُ ثَمَرَهُ حَيْثُ أَرَاهَا الله، فَإِنْ تُوُفِّيَتْ فَإِنَّهُ إِلَى ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا، أَلَّا يُشْتَرَى أَصْلُهُ أَبَدًا 7، وَلَا يُوهَب، وَمَنْ وَلِيَهُ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي ثَمَرِهِ، إِنْ أَكَلَ أَوْ آكَلَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ 8 مِنْهُ مَالًا، فَمَا عَفَا عَنْهُ مِنْ ثَمَرِهِ فَهُوَ لِلسَّائِلِ، وَالْمَحْرُومِ، وَالضَّيْفِ، وَذَوِي 1 الْقُرْبَى، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، يُنْفِقُهُ حَيْثُ أَرَاهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ إِنْ تُوُفِّيَتْ 2، وَمِائَةُ الْوَسْقِ 3 الَّذِي أَطْعَمَنِي مُحَمَّدٌ - ﷺ - بِالْوَادِي بِيَدِي، لَمْ أُهْلِكْهَا، فَإِنَّهَا مَعَ ثَمْغٍ عَلَى السُّنَّةِ الَّتِي أَمَرْتُ بِهَا، وَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ ثَمْغٍ اشْتَرَى مِنْ ثَمَرِهِ رَقِيقًا لِعَمَلِهِ 4. وَكَتَبَ مُعَيْقِيبٌ وَشَهِدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَرْقَمِ.
• [٢٠٤٦٧] [التحفة: خ ٧٥٦١].
- ليس في (س)، وأثبتناه من (ف)، وهو الموافق لما في "السنن الكبرى" للبيهقي (١٢٠١٥).
- المتمول: المكتسب مالًا، والمستكثر منه. (انظر: المشارق) (١/ ٣٩٠).
- في (ف): "وذي"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "السنن الكبرى" للبيهقي.
- بعده في في "السنن الكبرى" للبيهقي: "فإلى ذي الرأي من ولدي".
- الوسق: وعاء يسع ستين صاعا، ما يعادل: (١٢٢.١٦) كيلو جراما، والجمع: أوسق وأوساق. (انظر: المقادير الشرعية) (ص ٢٠٠).
- في (ف)، (س): "يعمله"، والتصويب من المصدر السابق، ومن "نصب الراية" (٣/ ٤٧٦).