عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُكَبَّرُ فِي التَّطَوُّعِ مِثْلَ مَا يُكَبَّرُ فِي الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: نَعَمِ اجْعَلِ التَّطَوُّعَ مِثْلَ الْمَكْتُوبَةِ إِنِ اسْتَطعْتَ فِي كُلِّ ذَلِكَ، إِنَّمَا هُوَ شَيءٌ نُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ.