Translation coming soon إن شاء اللهعبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُسْلِمٍ الشَّامِيِّ، عَنْ حَمَلَةَ 4 - رَجُلٍ مِنْ 5 عَكٍّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا تُجْزِئُ 6 صَلَاةٌ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ.في الأصل، (ر): "حبلة"، والتصويب مما سبق عند المصنف في: باب من نسي التشهد، برقم (٣١٨٥)، وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" (٨٧١٣)، من طريق شعبة، به. وينظر: "التاريخ الكبير" (٣/ ١٣١)، و"الإصابة" (٢/ ١٥٤). تصحف في الأصل إلى: "عن"، والمثبت من (ر). في (ر): "يجزئ".