Translation coming soon إن شاء الله
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: لَا بَأْسَ أَنْ تَمْتَشِطَ الْمَرْأَةُ الطَّاهِرُ بِفَضْلِ الْجُنُبِ مِنَ الْحِنَّاءِ 1، وَتَخْتَضِبُ 2 بِفَضْلِهَا، تَأْكُلُ إِحْدَاهُمَا 3، وَتَشْرَبُ مِنْ فَضْلِ الْأُخْرَى 4.
- في الأصل: "الجنابة"، وهو خطأ، والتصويب من (ر)، ومعناه أن تمتشط الطاهرة بفضل حناء الجنب، وتختضب به.
- الاختضاب: استعمال الخضاب، وهو: ما يغير به لون الشيء من حناء وكتم ونحوهما. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ٩٥).
- رسم في الأصل، (ر)، بغير الألف المتوسطة، لكن فتح الدال في الأولى؛ فدل على ما أثبتناه، وهو الموافق للسياق.
- رسمه في الأصل: "الآخر"، كذا، والتصويب من (ر).