Translation coming soon إن شاء الله
عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنْ كَانَ الْخَوْفُ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ، كَأَنَّهُ يَعْنِي الْمُضَارَبَةَ 7 صَلَّوْا رِجَالًا، قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ، أَوْ 8 رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِينَ الْقِبْلَةَ، أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا. قَالَ: وَلَا أُرَى 1 عَبْدَ اللَّهِ إِلَّا وَقَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ -.
* [١/ ١٧٤ أ].
- المضاربة: أن يدفع شخص مالا لآخر ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما على ما اشترطا، والخسارة على صاحب المال. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، مادة: ضرب).
- في (ر): "و"، وما أثبتناه من الأصل هو الموافق لما في "موطأ مالك - رواية أبي مصعب" (٥٢٢)، ولما في "صحيح البخاري" (٤٥١٥) وغيره، من طريق مالك، به.
- في الأصل: "أدري"، والمثبت من (ر)، وهو الموافق لما في المصادر السابقة.