Translation coming soon إن شاء الله
عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، قَال: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ 5، قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِأَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ:"مَنِ اتَّبَعَ جِنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ 6، وَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا، فَلَهُ قِيرَاطَانِ أَعْظَمُ من أَحَدٍ"، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: بَعْضُ حَدِيثِكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: فَقَامَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَخَذَ بِيَدِ ابْنِ عُمَرَ، حَتَّى انْطَلَقَ بِهِ إِلى عَائِشَةَ، فَقَالَ لَهَا أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنْشُدُكِ بِاللَّهِ، أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللّه - ﷺ - يَقُولُ:"مَن تَبعَ جِنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وإِن شَهِدَ دَفْنَهَا، فَلَهُ قِيرَاطَانِ، وَالْقِيرَاطُ أَعْظَمُ مِن أَحَدٍ"، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: اللَّهُمَّ نَعَمْ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَشْغَلُنِي غَرْسُ الْوَدِيِّ 1 وَلَا صَفْقٌ 2 بِالْأَسْوَاقِ، إِنَّمَا كُنْتُ أَطْلُبُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - أكلَة يُطْعِمُنِيهَا، أَوْ كَلِمَةً يُعَلِّمُنِيهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: أَنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْتَ أَلْزَمَنَا لِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَأَعْلَمَنَا بِحَدِيثِهِ.
° [٦٤٦٦] [الإتحاف: ١١٥٢٦، عه حم ٢٠٢٢٦] [شيبة: ١١٧٣٦]، وتقدم: (٦٤٦٤، ٦٤٦٥) وسيأتي: (٦٤٦٧).
- في الأصل، (ن): "القرشي"، وهو تصحيف، والتصويب من "المستدرك" (٦٣٠٨)، من طريق عمرو بن عون، عن هشيم، به، وينظر: "التاريخ الكبير" للبخاري (٨/ ١٤٧)، "تهذيب الكمال" (٣١/ ٤٢).
- بعده في الأصل: "ومن انتظرها حتى يقضي قضاؤها"، وهذه الزيادة خطأ من الناسخ، كررها من الحديث السابق.
- الودي: صغار النخل، الواحدة: ودية. (انظر: النهاية، مادة: ودا).
- الصفق: الخروج إلى التجارة. وأصل الصفقة: ضرب اليد عند البيع علامة إنفاذه. (أنظر: القاموس الفقهي) (ص ٢١٣).