عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيبِ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْحُمُرِ: أَفِيهَا زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا، وإِنْ بَلَغَتْ كَذَا وَكَذَا شَيْئًا كَثِيرًا؛ مِائَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَمِائَةٍ . قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَقُولُ: إِلَّا أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةٍ.