Translation coming soon إن شاء اللهعبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْجُعْفِيَّ، عَنْ رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ يُرِيدُ بَيْعَهُ قَدْ زَكَّى أَصْلَهُ، قَالَ: قَالَ 2 الشَّعْبِيُّ: لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ 3 حَتَّى يُبَاعَ، قَالَ: وَقَالَ النَّخَعِيُّ: فِيهِ زَكَاةٌ.في (ن): "فقال". قوله: "له طعام من أرضه يريد بيعه، قد زكى أصله، قال: قال الشعبي: ليس فيه زكاة" ليس في الأصل، والمثبت من (ن) وينظر: الموضع الآتي عند المصنف (٧٤٧١)، "الأموال" لابن زنجويه (٣/ ١٠٥٥).