أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ وَجْهَهُ مِنَ الْوُضُوءِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالْمِنْدِيلِ، أَوْ قَالَ: بِالثَّوْبِ.