قال الثَّوْريُّ: وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: إِنْ كَانَ مُوسِرًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وإِنْ شَاءَ ذَبَحَ، وإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ وَقَالَ: ﴿أَوْ عَدلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ [المائدة: ٩٥]، قَالَ: عَدْلُ الطَّعَامِ مِنَ الصِّيَامِ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ .