عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ: أَرْبَعٌ فِي أَرْبَعٍ: لَا يُقْبَلُ فِي حَجٍّ، وَلَا عُمْرَةٍ ، وَلَا جِهَادٍ، وَلَا صَدَقَةٍ : الْخِيَانَةُ، وَالسَّرِقَةُ، وَالْغُلُولُ ، وَمَالُ الْيَتِيمِ.
• [٩١٢١] [شيبة: ٣٦٥٢٦].