Translation coming soon إن شاء الله
عبد الرازق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ 8 أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ أَحَدُنَا فَأَكْسَلَ، وَلَمْ يُمْنِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -:"يَغْسِلُ 9 مَا مَسَّ الْمَرأَةَ 10 مِنْهُ، وَلْيَتَوَضَّأْ". قَالَ: فَكَانَ أَبُو أَيُّوبَ يُفْتِي بِهَذَا، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ.
° [٩٩٠] [التحفة: خ م ١٢].
* [١/ ٣٩ ب].
- في الأصل: "ابن"، وهو تصحيف واضح، والمثبت من (ر).
- قوله: "عن رسول الله - ﷺ - " قال أرأيت إذا جامع أحدنا فأكسل ولم يمن فقال النبي - ﷺ - يغسل" كذا في الأصل، (ر)، وكذا جاء في حديث السراج" (١٠٥٩) من طريق ابن جريج، به، وهو صحيح على أن القائل: "أرأيت … " هو أبي بن كعب - ﵁ -، ووقع في "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ١٩٥) عن الدبري، عن المصنف، به: "عن النبي - ﷺ - أنه قال: إذا جامع أحدنا فأكسل ولم يمن فليغسل".
- ليس في الأصل، (ر)، ولا بد منه لإتمام السياق، وأثبتناه من "الأوسط" لابن المنذر، "حديث السراج"، وغيرهما.