Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِعْ بَعْضٌ (١) عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ " (٢)
- في (م) والنسخ المتأخرة: بعضكم.
- إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "الموطأ" ٢/٦٨٣-٦٨٤، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/١٤١-١٤٢، والبخاري (٢١٥٠)، ومسلم (١٥١٥) «١)، وأبو داود (٣٤٤٣)، والبيهقي ٥/٣١٨ و٣٤٦ و٣٤٧-٣٤٨، والبغوي (٢٠٩٢) . ورواية الشافعي والبيهقي الأولى مقتصرة على التصرية. وسلف مختصرًا برقم (٨٩٣٧) عن الشافعي عن مالك، وانظر (٧٢٤٨) و(٧٣٠٥) .