Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا (١) لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ كُلِّهِ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ " (٢)
- في (م) والنسخ المتأخرة: شِقصًا. وهما بمعنىً، قال في "القاموس": الشَقص: السهم والنصيب والشِّرك، كالشقِيص.
- إسناده صحيح على شرط الشيخين، ويحيى- وهو ابن سعيد القطان- سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه. وأخرجه أبو داود (٣٩٣٩)، والترمذي بإثر الحديث (١٣٤٨)، والطحاوي ٣/١٠٧ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر (٧٤٦٨) .