Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ دَاوُدَ - يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، " لَمْ نَزَلْ نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَاعٌ (١) مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ أَقِطٍ، أَوْ زَبِيبٍ " (٢)
- هكذا في النسخ الخطية و(م)، وفي مصادر التخريج: صاعًا، وهو الجادة.
- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن قيس: وهو الفراء، فمن رجال مسلم. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعياض: هو ابن عبد الله بن سعد بن أبي سرح. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٥/٥٣، وفي "الكبرى" (٢٢٩٦)، وابن الجارود في "المنتقى" (٣٥٧)، وابن خزيمة (٢٤٠٧) من طريق يحيى، بهذا الإسناد. وعند ابن الجارود زيادة: أو سُلْت. وعندهم زيادة، ولفظها عند النسائي: فلم نزل كذلك حتى كان في عهد معاوية، قال: ما أرى مُدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعا من شعير. قلنا: ولهذه الزيادة ستأتي برقم (١١٦٩٨) . وأخرجه مطولا ومختصرًا عبد الرزاق في "المصنف" (٥٧٨١) و(٥٧٨٧)، والحميدي (٧٤٢)، وابن أبي شيبة ٣/١٧٢-١٧٣، ومسلم (٩٨٥) (١٩) و(٢٠) و(٢١)، وأبو داود (١٦١٧) و(١٦١٨)، والنسائي في "المجتبى" ٥/٥١، ٥٢، ٥٣، وفي "الكبري" (٢٢٩٠) و(٢٢٩٧)، وأبو يعلى (١٢٢٧)، وابن خزيمة (٢٤١٣) و(٢٤١٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٤٢، و"شرح مشكل الآثار" (٣٤٠٥) و(٣٤٠٦)، وابن حبان (٣٣٠٧)، والدارقطني ٢/١٤٦، والبيهقي ٤/١٧٢، من طرق عن عياض، به، مع الزيادة السالفة. وأخرجه أبو داود (١٦١٨)، والنسائي في "الكبرى" (٢٢٩٣)، وفي "المجتبى" ٥/٥٢، والدارقطني ٢/١٤٦ من طريق سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن عياض، به، وفيه: أو صاعًا من دقيق. ذكر أبو داود أنهم أنكروه عليه، فتركه سفيان، وقال: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة. وقال النسائي: لا أعلم أحدًا قال في هذا الحديث دقيقًا غير ابن عيينة. وعند النسائي: ثم شك سفيان، فقال: دقيق أو سُلْت. وأخرجه ابن خزيمة (٢٤١٩)، وابن حبان (٣٣٠٦)، والدارقطني ٢/١٤٥-١٤٦، والحاكم ١/٤١١، والبيهقي ٤/١٦٦ من طريق إسماعيل ابن عُلية، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام، عن عياض، به، وفيه: أو صاعًا من حنطة. وعلقه أبو داود بإثر الحديث رقم (١٦١٦) عن ابن علية وعبدة وغيرهما عن ابن إسحاق، به، وقال: ليس بمحفوظ. وعندهم زيادة لفظها عند ابن خزيمة: فقال له رجل من القوم: أو مُدين من قمح؟ فقال: لا، تلك قيمة معاوية، لا أقبلها ولا أعمل بها. وعقب ابن خزيمة على هذا الحديث بقوله: ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، ولا أدري ممن الوهم. قوله: وقال له رجل من القوم: أو مدين من قمح؟ إلى آخر الخبر دال على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ أو وهم. إذ لو كان أبو سعيد قد أعلمهم أنهم كانوا يخرجون على عهد رسول الله ﷺ صاع حنطة لما كان لقول الرجل: أو مدين من قمح، معنى. قلنا: وذكر ابن التركماني في "الجوهر النقي": أن الحفاظ يتوقون ما انفرد به ابن إسحاق، وهذا مما انفرد به. وسيأتي بالأرقام (١١٦٩٨) و(١١٩٣٢) و(١١٩٣٣) . وقد سلفت أحاديث الباب في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب في الرواية (٤٤٨٦) . السلْت: هو ضرب من الشعير أبيض لا قشر له. والأقط: وهو لبن مجفف يابس مستحجر، يطبخ به. قاله ابن الأثير في "النهاية".