Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " مَنْ نَامَ عَنِ (١) الْوَتْرِ أَوْ نَسِيَهُ، فَلْيُوتِرْ إِذَا ذَكَرَهُ أَوْ اسْتَيْقَظَ (٢) " (٣)
- في (م): على.
- في (ظ ٤): واستيقظ، بالواو بدل أو.
- حديث صحيح، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -وإن يكن ضعيفًا- متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح. وأخرجه الترمذي (٤٦٥)، والمروزي في "قيام الليل" ص١٤٢ (مختصرًا) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. زاد المروزي: قال وكيع: يعني من ليلته. وأخرجه ابنُ ماجه (١١٨٨) من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، وسويد بن سعيد، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، به. وأخرجه المروزي في "قيام الليل" ص١٤٢ من طريق عبد الله بن نافع، عن عبد الرحمن بن زيد، به، بلفظ: قيل له (يعني للنبي ﷺ): أحدنا يصبح، ولم يُوتر، يغلبه النوم؟ قال: "فليوتر وإن أصبح". وقد تابع عبد الرحمن بن زيد محمدُ بن مطرف فيما أخرجه أبو داود (١٤٣١)، والدارقطني في "السنن" ٢/٢٢، والحاكم في "المستدرك" ١/٣٠٢، والبيهقي في "السنن" ٢/٤٨٠ كلهم من طريق محمد بن مطرف المدني، عن زيد بن أسلم، به. وهذا إسناد صحيح على شرطهما. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه الترمذي (٤٦٦) من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن النبي ﷺ بلفظ: "من نام عن وتره فليصل إذا أصبح"، وهذا مرسل. قال الترمذي: وهذا أصح من الحديث الأول. ثم قال: سمعتُ أبا داود السجزي يقول: سألتُ أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؟ فقال: أخوه عبد الله لا بأس به. وسمعت محمدًا (يعني البخاري) يذكر عن علي بن عبد الله (يعني المديني) أنه ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال: عبد الله بن زيد بن أسلم قال السندي: قوله: "فليُوتر إذا ذكره"، أي: ولو بعد الصبح، فيدل الحديثُ على تأكد الوتر، وأنه يُقضى كالفرض، فيمكن أن يسْتدل به من يُوجبه. ونقل الحافظ في "الفتح" ٢/٤٨٠ عن ابن قدامة قوله: لا ينبغي لأحد أن يتعمد ترك الوتر حتى يصبح. قلنا: وذلك لقوله ﵊: "الوتر بليل"، وقد سلف برقم (١١٠٠١)، وقوله: "أوتروا قبل الصبح"، وسلف برقم (١١٠٩٧) .