Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ قَالَ: " إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ فَأَحْسَنَ الطُّهُورَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَلْغُ، وَلَمْ يَجْهَلْ حَتَّى يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَفِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُؤْمِنٌ (١) يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَالْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ " (٢)
- في (س) وهامش (ص): مسلم. وفي هامش (س): مؤمن. وعليها علامة الصحة.
- حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية، وهو ابن سعد العوفي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير هشام -وهو ابن معاوية القصار الأزدي- فمن رجال مسلم، وهو مختلف فيه حسن الحديث. شيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي، وفراس: هو ابن يحيى الهمداني. وأخرجه -دون ذكر ساعة الجمعة والمكتوبات- ابنُ خزيمة في "صحيحه" (١٨١٧) من طريق معاوية بن هشام، بهذا الإسناد. وأخرجه بتمامه ابنُ أبي شيبة ٢/٩٧، وعبد بن حميد في "المنتخب" (٩٠١)، والبزار (٦٣٢) (زوائد) من طرق عن ابن أبي ليلى، عن عطية، به. وعندهم: "فلم يله"، بدل: "فلم يلغ". وأخرجه مختصرًا كابن خزيمة الطبراني في "الأوسط" (٥٤٥٣) من طريق إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان، عن عطية، به. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٢/١٧١-١٧٢، وقال: رواه أبو داود باختصار -رواه أحمد والبزار والطبراني في "الأوسط" إلا أنه زاد: "وركع شيئًا إن بدا له، كُفر عنه ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام" وفيه عطية، وفيه كلام كثير. قلنا: لم نجد هذه الزيادة في الموضع الذي أحلنا عليه عند الطبراني، فلعله في موضع آخر عنده لم نقع عليه، والله أعلم. وقوله: "إذا تطهر الرجل ... كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة" يشهد له حديث أبي هريرة عند مسلم (٨٥٧) (٢٧)، ولفظه: "من توضأ فأحسن الوضع ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. ومن مس الحصى فقد لغا"، وسلف ٢/٤٢٤. وقوله: "وفي الجمعة ساعةُ ... إلا أعطاه إياه" يشهد له حديث أبي هريرة عند البخاري (٩٣٥)، ومسلم (٨٥٢)، ولفظه: "إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه إياه"، وسلف ٢/٢٣٠. وقوله: "والمكتوبات كفارات لما بينهن" يشهد له حديث عثمان بن عفان عند مسلم (٢٣١) (١٠) و(١١)، وقد سلف برقم (٤٠٦) . وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة عند مسلم (٢٣٣)، سلف ٢/٣٥٩. وثالث من حديث ابن مسعود، سلف برقم (٣٨١١) . قال السندي: قوله: "ولم يجهل"، أي: فلم يشتغل بمقتضى الجهل.