Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَهْضَمٌ يَعْنِي الْيَمَامِيَّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ وَعَنْ (١) مَا فِي ضُرُوعِهَا إِلَّا بِكَيْلٍ، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ " (٢)
- لفظ: "وَعَنْ "، ساقط من (م) .
- إسناده ضعيف جدًا لجهالة محمد بن إبراهيم: وهو الباهلي، ومحمد بن زيد: وهو العبدي، ولضعف شهر بن حوشب، وجهضم اليمامي: وهو ابن عبد الله بن أبي الطفيل ثقة، إلا أن حديثه منكر فيما روى عن المجهولين، وهذا منها. أبو سعيد: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري، مولى بني هاشم. وأخرجه عبد الرزاق (١٤٩٢٣)، وابن أبي شيبة مطولًا ومختصرًا ٣/١٨٩ و٦/١٣١، ١٢/٤٣٦، والترمذي (١٥٦٣)، وابن ماجه (٢١٩٦)، وأبو يعلى (١٠٩٣)، والدارقطني في "السنن" ٣/١٥، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٣٨ من طرق عن جهضم، به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب. وأخرجه عبد الرزاق (١٤٣٧٥) من طريق محمد بن زيد، به. وقال البيهقي: وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسنادٍ غير قوي، فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله ﷺ. قلنا: قد ثبت النهي عن بيع الغرر في حديث أبي هريرة -عند مسلم (١٥١٣)، وقد سلف ٢/٢٥٠، وانظر حديث ابن عمر السالف برقم (٤٤٩١) . قال السندي: قوله: "إلا بكيل": كأن المراد إلا بعد أن يجلب فيصلح لحلول الكيل فيه كما يدل عليه السوق، فإن الحديث مسوق للنهي عن الغرر. قوله: "وعن ضربة الغائص": هو أن يقول: أغوص في البحر غوصة بكذا، فما أخرجته فهو لك.