Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ: يَدٌ بِيَدٍ، قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: لَا بَأْسَ، فَلَقِيتُ (١) أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ. فَقَالَ: أَوَقَالَ ذَاكَ؟ أَمَّا إِنَّا سَنَكْتُبُ إِلَيْهِ، فَلَنْ يُفْتِيَكُمُوهُ، قَالَ: فَوَاللهِ لَقَدْ جَاءَ بَعْضُ فِتْيَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِتَمْرٍ، فَأَنْكَرَهُ، فَقَالَ: " كَأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ تَمْرِ أَرْضِنَا؟ "، فَقَالَ: كَانَ فِي تَمْرِنَا الْعَامَ بَعْضُ الشَّيْءِ، وَأَخَذْتُ (٢) هَذَا وَزِدْتُ بَعْضَ الزِّيَادَةِ، فَقَالَ: " أَضْعَفْتَ، أَرْبَيْتَ، لَا تَقْرَبَنَّ هَذَا، إِذَا رَابَكَ مِنْ تَمْرِكَ شَيْءٌ، فَبِعْهُ، ثُمَّ اشْتَرِ الَّذِي تُرِيدُ مِنَ التَّمْرِ " (٣)
- في (م): قلت: نعم، قال: لا بأس، فلقيت.
- في (ق): فأخذت، وكذلك رواية مسلم.
- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نَضْرة -وهو المنذر بن مالك العَبْدي العَوَقي- فمن رجال مسلم. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَية، وقد سمع من الجُرَيري -وهو سعيد بن إياس- قبل اختلاطه. وأخرجه مسلم (١٥٩٤) (٩٩)، وأبو يعلى (١٣٧١)، من طريق إسماعيل ابن عُلَية، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه مسلم (١٥٩٤) (١٠٠) من طريق داود، عن أبي نضرة، به. وقد سلف مختصرا برقم (١٠٩٩٢) . قال النووي: يعني بالصرف هنا بيع الذهب بالذهب متفاضلًا. وقولُ ابنِ عباس: لا بأس: يعني أنه كان يعتقد أنه لا ربا فيما كان يدًا بيد، كان يرى جواز بيع الجنس بالجنس بعضه ببعض متفاضلًا، وأن الربا لا يحرم في شيء من الأشياء إلا إذا كان نسيئة، ثم رجع عن ذلك. قال السندي: قوله: قلت: نعم. لا بأس، أي: قال: لا بأس به. وحذف القول اختصارًا كثير في الكلام.