Translation coming soon إن شاء الله
* حَدَّثَنَا هَارُونُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ (١) وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ، وَأَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ " (٢) قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ
- في (س) و(ص) و(ق) و(م): وهب، وهو خطأ، والمثبت من (ظ ٤) .
- حديث حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سمرة بن عبد الرحمن: وهو ابن حيويل المعافري فهو من رواة أصحاب "السنن"، وروى له مسلم مقرونًا بغيره، وضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن عدي: لم أر له حديثا منكرًا جدًا، وأرجو أنه لا بأس به، وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب": صدوق له مناكير. وأخرجه أبو داود (٣٧٢٢)، وابن حبان (٥٣١٥)، والبيهقي في "الشعب" (٦٠١٩) من طرق عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. والنهي عن الشرب من ثلمة القدح له شاهد من حديث سهل بن سعد الساعدي، عند الطبراني في "الكبير" (٥٧٢٢)، قال الهيثمي في "المجمع" ٥/٧٨: رواه الطبراني، وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل، وهو ضعيف. وآخر من حديث أبي هريرة عند الطبراني في "الأوسط"، وقال الهيثمي في "المجمع": رجاله ثقات رجال الصحيح. وثالث من حديث ابن عباس وابن عمر عند الطبراني في "الكبير" (١١٠٥٥)، وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر، وهو لين الحديث، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٥/٧٨، وقال: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، وانظر (١١٠٢٦) . وقوله: "وأن ينفخ في الشراب" له شاهد من حديث أبي قتادة عند البخاري (٥٦٣٠)، سيرد ٥/٢٩٥، وانظر (١١٦٥٤) . قال السندي: قوله: "من ثلمة القدح": بضم مثلثة وسكون لام: موضع الانكسار، لأنه ربما ينصب الماء منه على الثوب أو البدن، وأيضًا لا يناله التنظيف التام إذا غسل الإناء. قوله: "وأن ينفخ" لما يخاف من خروج شيء من فمه.