Translation coming soon إن شاء الله
• حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا (١) عَبْد الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ (٢)، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ: " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَعَنْ ثَمَنِ الْمَيْتَةِ، وَعَنْ لَحْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ، وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ الْأُرْجُوَانِ " (٣)
- تحرفت في (م) إلى: بن.
- في "غاية المقصد" ورقة ١٤٧، و"أطراف المسند" ١/ورقة ٢٠٢: الحسين بن ذكوان، وفي سائر أصولنا الخطية: الحسن بن ذكوان، قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" ٤/١٥١: وهو الصوابُ، بخلاف ما وقع في "المسند" (يعني في نسخته) حسين بن ذكوان.
- إسناده ضعيف جدا كسابقه. وأخرجه أبو يعلى (٣٥٧)، والعقيلي في "الضعفاء" ١/٢٢٤ عن زهير بن حرب، عن عبد الصمد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٥/١٧٧٦ من طريق زهير بن حرب وأبي بكر بن أبي النضر، عن عبد الصمد، به. وقال: وهذا الحديث يرويه الحسن بن ذكوان، عن عمرو بن خالد، وعمرو متروك الحديث، ويُسقِط الحسن بن ذكوان من الإسناد عمرو بن خالد لشدة ضعفه. وأخرجه الحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص ١٠٩ من طريق محمد بن نصر، عن جماعة، عن عبد الصمد، به. ثم قال: قال أبو عبد الله محمد بن نصر: وهذا حديث لم يسمعه الحسن بن ذكوان من حبيب بن أبي ثابت، وذلك أن محمد بن يحيى حدثنا قال: حدثنا أبو معمر، قال: حدثني عبد الوارث، عن الحسن بن ذكوان، عن عمرو بن خالد، عن حبيب بن أبي ثابت، وعمرو هذا منكرُ الحديثِ، فدلسَه الحسنُ عنه. وأخرجه مختصرًا بالنهي عن مياثرِ الأرجوان أبو داود (٤٠٥٠) من طريق هشام بنِ حسان، عن محمد بن سيرين، عن عَبيدة، عن علي. وإسناده صحيح. وفي الباب في النهي عن كُل ذي نابٍ من السباعِ، وعن كُل ذي مِخْلَبٍ من الطير من حديث ابنِ عباس عند مسلم (١٩٣٤) . وفي النهي عن ثمنِ الميتة من حديث أبي هريرة عند أبي داود (٣٤٨٥)، وإسناده حسن. وفي النهي عن لحوم الحمر الأهلية من حديث علي، وقد تقدم في "المسند" برقم (٥٩٢) . وهو متفق عليه من حديث جابر وابن عمر وابن عباس وأنس وغيرهم، انظر "تلخيص الحبير" ٤/١٥٠ وفي النهي عن مهر البغي من حديث ابن عباس، وسيأتي في "المسند" برقم (٢٠٩٤)، وإسناده صحيح. وفي النهي عن عَسْب الفحل من حديث ابن عمر عند البخاري (٢٢٨٤) . مهر البغي: ما تأخذه الزانية على الزنى، وسماه "مهرًا" لكونه على صورته. وعسب الفحل: ثمن ماء الفحل، وقيل: أجرة الجماع، والفحل: الذكر من كل حيوان، فرسًا كان أو جملًا أو تيسًا أو غير ذلك.