Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ جَابِرٍ يَعْنِي اللَّقِيطِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " " كَانَ إِذَا قَامَ الْمُؤَذِّنُ فَأَذَّنَ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فِي الْمَسْجِدِ بِالْمَدِينَةِ، (١) قَامَ مَنْ شَاءَ فَصَلَّى حَتَّى تُقَامَ الصَّلَاةُ، وَمَنْ شَاءَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَعَدَ، وَذَلِكَ بِعَيْنِ النَّبِيِّ ﷺ " (٢) " (٣)
- في (م) والأصول الخطية: في مسجدٍ بالمدينة، والمثبت من نسخة على هامش (س) .
- في (م): بعيني النبي ﷺ.
- رجاله ثقات رجال الصحيح غير المعلى بن جابر اللقيطي، روى عنه جمع، وذكره البخاري في "تاريخه" ٧/٣٩٤، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٨/٣٣٢. وفرَّقا بين المعلى بن جابر، والمعلى اللقيطي، ورواية الإمام أحمد تشير إلى أنهما واحد، ولم يذكر البخاري وابن أبي حاتم فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقال أبو زرعة ابن العراقي في "ذيل الكاشف" ص٢٧٤: ذكره ابن حبان في "الثقات". قلنا: وقد سقط من المطبوع منه، ويؤيد كونه فيه أن الهيثمي قد ذكره في "ترتيب الثقات" له، ومثل هذا حديثه يحتمل التحسين، وقد تفرد المعلى في هذا الحديث بذكر أن بعض الصحابة ﵃ كانوا يستمرون في تطوعهم حتى تقام الصلاة المكتوبة، ولم يتابعه في ذلك أحد. والحديث من هذا الطريق تفرد به الإمام أحمد. وانظر ما سلف برقم (١٢٣١٠) . قوله: "قام من شاء فصلى" قال السندي: أي صلاة التطوع فوق الركعتين. "ركع ركعتين"، أي: اقتصر عليهما. "بعين النبي ﷺ"، أي: بمرأى منه ﷺ يراهم على ذلك ويُقِرُهم.