Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: " صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِينَةِ، فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا، وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ نَحَرَ، فَأَمَرَ مَنْ كَانَ قَدْ نَحَرَ قَبْلَهُ أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرٍ (١) آخَرَ، وَلَا وَلَا يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُّ ﷺ " (٢)
- في (م) و(س): ينحر آخر، بالياء التحتية، وفي (ظ ٤) بدون نقط، والمثبت من (ق) .
- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير- وهو محمد بن مسلم بن تدرس- فمن رجال مسلم. ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز. وأخرجه الطحاوي ٤/١٧١ من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريج، بهذا الإسناد، وسيأتي برقم (١٤٤٧١) و(١٤٧٥٩) . قوله: "فأمر من كان نحر قبله" قال السندي: أي: يعيد، وأخذ به مالك، فقال: ينبغي أن يؤخر الذبح عن الإمام، والجمهور على جواز الذبح بعد الصلاة، وإن كان قبل الإمام، وهو ظاهرُ غالبِ الأحاديث الواردة في هذا الباب، فلعلهم تركوا هذا الحديث لذلك، والله تعالى أعلم. قلنا: ومن الحجة للجمهور في قولهم إن حديث جابر قد روي على غير هذا اللفظ كما سيأتي برقم (١٤٩٢٧) من طريق حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، وفيه هناك أن النهي من النبي ﷺ إنما قصد به النهي عن الذبح قبل الصلاة وليس قبل ذبحه، وفي هذا الباب أحاديث أخرى، وانظر تفصيل المسألة في "شرح معاني الآثار" للطحاوي ٤/١٧١-١٧٤.