Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَعْتَقَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ غُلَامًا، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، عَنْ (١) دُبُرٍ مِنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " مَنْ يَبْتَاعُهُ مِنِّي "، فَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَا أَبْتَاعُهُ، فَابْتَاعَهُ، فَقَالَ عَمْرٌو: قَالَ جَابِرٌ: " غُلَامٌ قِبْطِيٌّ، وَمَاتَ عَامَ الْأَوَّلِ "، زَادَ فِيهَا أَبُو الزُّبَيْرِ: " يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ " (٢)
- في (م): على.
- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (١٦٦٦٢)، ومن طريقه أخرجه ابن الجارود (٩٨٤) . وأخرجه الشافعي ٢/٦٨، والبخاري (٦٧١٦) و(٦٩٤٧)، ومسلم ص ١٢٨٩ (٥٨)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٩٢٩)، وابن حبان (٤٩٣٠)، والبيهقي ١/٣٠٨٠ من طريق حماد بن زيد، ومسلم ص ١٢٨٩ (٥٨)، والبيهقي ١٠/٣١١ من طريق مطر الوراق، والشافعي ٢/٦٨، والبيهقي ١٠/٣٠٩ من طريق حماد بن سلمة، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٩٢٦)، وأبو عوانة في الزكاة كما في "الإتحاف" ٣/٢٩٢ من طريق أيوب السختياني، أربعتهم عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد. وقرن مطر في روايته بعمرو عطاءَ وأبا الزبير، ولم يسق مسلم لفظها. وسيأتي الحديث من طريق عمرو بن دينار برقم (١٤٣١١) و(١٤٩٥٨) . وانظر ما سيأتي بالأرقام (١٤٢١٥) و(١٤٢١٦) و(١٤٩٨٧) و(١٥٢٢٩) . ورواية أبي الزبير التي سمى المدبَرَ فيها يعقوبَ، ستأتي برقم (١٤٢٧٣) . وفي الباب عن عائشة، موقوفًا سيأتي في "المسند" ٦/٤٠. قوله: "من يبتاعه" قال السندي: أي: يشتريه، وفيه ان للإمام إبطال تصرُف من تصرَف تصرفًا غير لائق، وأنه يجوز بيع المدَبر، ومن لا يقول به منهم، يقول: لعل تدبره كان مقيدًا بمرض ونحوه، ومنهم من يقول: لعله كان مَدينًا فبطل تدبيره، والله تعالى أعلم.