Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ، فَسَأَلَ: " هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، دِينَارَانِ (١)، قَالَ: " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ "، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ، قَالَ: " أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ " (٢)
- في (ظ ٤) و(س): دينارين، قال السندي: بمعنى ترك دينارين. والرفع أظهر.
- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (١٥٢٥٧)، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (١٠٨١)، وأبو داود (٣٣٤٣)، والنسائي ٤/٦٥- ٦٦، وابن الجارود (١١١١)، وأبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" ٣/٦٠٧، وابن حبان (٣٠٦٤) . وخالف معمرًا غيرُ واحدِ فجعلوه من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، انظر ما سلف في مسنده برقم (٧٨٩٩) . وستأتي قصة تركه ﷺ الصلاةَ على من عليه دين من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر برقم (١٤٥٣٦) . وفي الباب عن أبي قتادة نفسه، سيأتي حديثه في مسنده ٥/٣٠١-٣٠٢، وإسناده صحيح. وعن أسماء بن يزيد عند الطحاوي في "شرح المشكل" (٤١٤٤)، والطبراني في"الكبير"٢٤/ (٤٦٦)، وإسناده حسن. قوله: "عليه دين" قال السندي: أي: لم يترك وفاءً. "هما عليَّ" يدل على صحة الكفالة عن الميت.